"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ به ما في إنائها " (١) .
٧١٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها " (٢) .
قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي ﷺ "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ": أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق معلوم قد تراضيا عليه، وهي تشترط بنفسها. فتلك [الحال] (٣) التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: هذا معنى ما قال النبي ﷺ فيما نرى - والله أعلم (٤) .