وكذا وبالنقد بكذا وكذا ما لم يتفرقا.
وكان الأوزاعي يقول: نأخذ بقول عطاء فإني سمعته يقول: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يبايعه إحدى البيعتين. فقيل للأوزاعي: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك عبدي هذا بمائة دينار على أن تبيعني جاريتك هذه بخمسين دينارا، فهذا وما أشبهه من بيعتين في بيعة، والبيع في ذلك كله فاسد، لنهي رسول الله ﵇ (١) .
جاء الحديث عن النبي ﷺ: أنه نهى عن ربح ما لم يضمن.
٧٩٣٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن (٢) .