فهرس الكتاب

الصفحة 3534 من 7126

المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا، فنفى أن يكون ذلك من ثقة، وهو الحديث الذي رواه عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (١) .

[ذكر العتق في دار الحرب]

قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا.

والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت