فهرس الكتاب

الصفحة 5813 من 7126

مسألة:

وكان مالك يقول (١) يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] (٢) يبيعها في دينه وفي رقبته. قال الشافعي (٣) : وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها. وقال النعمان (٤) : وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت معه في الكتابة، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت. قال يعقوب: تسعى ولا تباع، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها.

[ذكر كفالة المكاتب]

واختلفوا في كفالة المكاتب.

فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس (٥) .

وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت