٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.
وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق (٢) ، والنعمان، وأصحابه (٤) ، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، وقال مالك (٥) : يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.
روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.
وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال