فهرس الكتاب

الصفحة 4070 من 7126

"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١) .

[ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح]

اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح.

فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.

٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (٢) .

وقال محمد بن سيرين (٣) ، وسليمان بن يسار (٤) : لا بأس به وكذلك قال ا??ثوري (٥) ، والأوزاعي (٦) ، والشافعي (٧) ﵀ وأحمد (٨) ، وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت