فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 7126

[ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك]

اختلف أهل العلم في هذِه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك (١) ، وأبي ثور.

وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي (٢) ، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك.

قال: لأن التيمم نجعل حدًّا واحدًا بدل الوضوء والغسل، وجميعًا فريضة. وبه قال المزني.

* * *

[ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة]

اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، نا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت