فهرس الكتاب

الصفحة 3658 من 7126

قال أبو بكر: وممن حكى عنه أنه قال: يكون الموصى له شريكا للورثة فيما أوصى له به إذا عجز الثلث عن احتماله. الأوزاعي، والثوري (١) ، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (٢) إلا في العبد يوصى بعتاقة فيعجز عن الثلث، فإنه يسعى في الباقي من قيمته في قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.

[باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه]

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم.

فقالت طائفة: السهم السدس.

هذا قول الحسن البصري (٣) .

وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (٤) .

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس.

٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت