أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (١) .
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (٢) عوام أهل العلم (٣) : الوصية إليها جائزة.
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (٤) . وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٥) ، والأوزاعي (٦) ، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (٧) ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٨) .
وكذلك مذهب الشافعي (٩) ﵀ .
واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (١٠) .