فهرس الكتاب

الصفحة 4251 من 7126

زمنين (١) ، ولم يذكر مالك (٢) والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. ولسنا نعلم في هذا اختلافا (٣) .

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) : تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته (٦) .

[ذكر وجوب نفقة الولد]

٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت