فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 7126

وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسًا مريض وهم جلوس قال: لا يجزئه، ولا يجزئهم، وقال أصحاب الرأي (١) في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا خلفه قيامًا قال: يجزئهم، وإن كان الإِمام قاعدًا يومئ إيمًاء، أو مضطجعًا على فراشه يومئ إيماء والقوم يصلون قيامًا قال: لا يجزئه ولا يجزئ القوم في الوجهين جميعًا. وقال أبو ثور كما قال الشافعي.

وفي هذِه المسألة قول ثالث: قاله مالك (٢) قال: لا ينبغي لأحد أنْ يؤم الناس قاعدًا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإِمام بالقوم جلوسًا، وقد روينا عن جابر الجعفي، عن الشعبي أن النبي ﷺ قال: "لا يؤمن أحد بعدي جالسًا" (٣) .

قال أبو بكر: وهذا خبر واهٍ تحيط به العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ كثيرًا.

* * *

ذكر الصلاة بإمامين إمام بعد إمام من غير حدث يحدث بالإِمام الأول

٢٠٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت