جملة قوله ﵇: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (١) ، غير خارج [منه] (٢) بحجة.
* * *
اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل.
فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز، روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام.
وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به.
وقال مالك (٣) : يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.
وقال أصحاب الرأي (٤) : كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء مما يكون من الأرض، يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط، أو حصى، أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.
وكان الشافعي (٥) يقول: فأما البطحاء الغليظة، و، [الرقيقة] (٦) ، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد.