فهرس الكتاب

الصفحة 5268 من 7126

[رهن الثمرة دون النخل]

واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا.

هذا قول الشافعي (١) ، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢) : لا يجوز ذلك إلا أن يصرم (٣) ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم.

[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" ]

اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤) .

وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت