فهرس الكتاب

الصفحة 4358 من 7126

٧٦٦٦ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] (١) عمرو [وعن] (٢) أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (٣) .

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به.

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

وقال أحمد (٤) : أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي (٥) . وكذلك أقول.

[ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره]

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت