٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (١) ﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (٢) ، وهذه حجة لقول مالك.
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣) ، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤) ، ومحمد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥) ، والنعمان.
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦) ، وأحمد بن حنبل (٧) ، وأبو ثور.