فهرس الكتاب

الصفحة 4479 من 7126

٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (١) ﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (٢) ، وهذه حجة لقول مالك.

[ذكر الشهادات في الطلاق]

اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.

فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣) ، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤) ، ومحمد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥) ، والنعمان.

واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦) ، وأحمد بن حنبل (٧) ، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت