وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون [كلامًا مفهومًا] (١) .
وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم (٢) .
* * *
اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد.
١٦٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا ليث، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله (٣) .
١٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة (٤) .