واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال.
١١٠٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر (١) .
١١٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر (٢) .
وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن (٣) وأصحاب الرأي (٤) .
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد