فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر]

واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال.

١١٠٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر (١) .

١١٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر (٢) .

وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن (٣) وأصحاب الرأي (٤) .

ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت