فهرس الكتاب

الصفحة 4092 من 7126

سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها (١) .

قال أبو بكر: لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطئها إذا فجرت، وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش، ولعل الذين كرهوا وطئها كرهوه على غير تحريم.

[مسألة]

كان سفيان الثوري (٢) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان (٣) يقولون في الرجل يتزوج المرأة حاملا من السبي: أن النكاح فاسد، واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة حاملا من فجور، فكان سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف (٤) يقولون: النكاح فاسد.

وقال النعمان: إذا كان الحمل من زنا لا يثبت نسبته من أحد، فالنكاح جائز، وكذلك قال محمد، وهو يشبه مذهب الشافعي ﵀ وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت