فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 7126

[ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة]

قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به.

فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (١) : لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (٢) . وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (٣) .

وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (٤) .

وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (٥) .

وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت