قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (١) : لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (٢) . وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (٣) .
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (٤) .
وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (٥) .
وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤) .
* * *