وحديث ابن عباس ثابت (١) .
وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
اختلف أهل العلم في الاستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها المرء.
فقالت طائفة: الطلاق يلزم له، روي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال الحسن، وقتادة، ومكحول، والزهري، وسعيد بن المسيب، وروي