فهرس الكتاب

الصفحة 5410 من 7126

[ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبي ﷺ يعامل أهل خيبر عليه]

٨٤٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (١) .

٨٤٣٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: دفع رسول الله ﷺ خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (٢) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها]

اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها.

فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك.

٨٤٣٣ - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت