فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 7126

ذِكْرُ النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل

٢٤٨٩ - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا عمر بن عمر، قال: أخبرنا صالح أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهَك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضع نعليه عن يمينِه ولا عن يساره، فيكونُ عن يمينِ غيره، ويضعهما بين رِجْليه" (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت