قال أبو بكر: أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا.
وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أعلنوا النكاح " (١) .
وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب (٢) ﵁ وعروة بن الزبير (٣) ، والشعبي (٤) ، ونافع مولى ابن عمر (٥) ، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر.
واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا.
فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول مالك (٦) ، وكان يرى أن عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول الشافعي (٧) ﵀: إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح،