فهرس الكتاب

الصفحة 5254 من 7126

فأدفعه إلى المرتهن، وذلك أن العقد قد وقع عليه، فلما منعه كان بمنزلة البيع.

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن]

افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق:

فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه (١) ، وروي ذلك عن عطاء.

٨٣٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس (٢) ، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت