فهرس الكتاب

الصفحة 5325 من 7126

[ذكر خبر يدل على أن المال يجب على الحميل]

٨٣٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: "أقم يا قبيصة حتى تجيء الصدقة فنعطيك منها" ، ثم قال: "يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب سدادا من عيش - أو قال: قواما من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت [فلانا] (١) فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: [سدادا] (٢) من عيش - وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا" (٣) .

[ذكر الألفاظ التي توجب الضمان على الضامن مثل قول: علي، وإلي، وما أشبه ذلك]

٨٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت