فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.
فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢) ، وابن شبرمة (٣) ، وبه قال أبو ثور (٤) .
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥) ، وحماد بن أبي سليمان (٦) ، وبه قال أبو عبيد (٧) ، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨) ، والشافعي (٩) ﵀ .