اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة.
فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.
وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل الكوفة، ومالك بن أنس (١) ، وأصحابه، والشافعي (٢) ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٣) ، وقد روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة (٤) .
كذلك قال مالك بن أنس (٥) فيمن تبعه من أهل العراق (٦) . وبه قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٧) ، وأصحابه، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٨) .