فهرس الكتاب

الصفحة 6539 من 7126

الفرق (١) فملء الكف منه حرام " (٢) .

٩٢٨٢ - وحدثنا علان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" (٣) .

[ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره]

اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو (٤) .

وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت