الفرق (١) فملء الكف منه حرام " (٢) .
٩٢٨٢ - وحدثنا علان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" (٣) .
اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو (٤) .
وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي.