واختلف أهل العلم في طهارة المني؛ فأوجبت طائفة غسله من الثوب؛ فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة، وابن عمر، وعائشة، وابن المسيب.
٧١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؛ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه، فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبًا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: إن وجدت ثوبًا وجده كل إنسان؟ إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر.
٧١٣ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢) ، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة في الثوب تصيبه الجنابة؟ قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه.
٧١٤ - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا أسباط، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه (٣) .