ذكر الجعائل (١) في الغزو
واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلًا فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل.
٦١٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن، لا أرتشي إلا ما رشاني اللّه. قال: وسألت ابن الزبير؟ فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فانفقها في سبيل اللّه (٢) .
٦١٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو؟ (٣) .
وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث.
وقال مالك (٤) : كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرّة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.