والصوم، وسائر الأعمال، وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في (غير هذا الكتاب) (١) .
وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث، أو طهارة لصلاة فريضة، أو نافلة، أو قراءة، أو صلاة على جنازة، فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا (٢) .
وكذلك نقول.
* * *
ذِكْرُ النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما (٣) عند الانتباه من النوم
ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وضوئه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" .
٣٤٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٤) ، أنا مالك (٥) ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: .. فذكره (٦) .
وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم.