فهرس الكتاب

الصفحة 4866 من 7126

قال أبو بكر: وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه جائز.

[ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

٧٩٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة (١) .

٧٩٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله (٢) .

٧٩٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣) .

٧٩٤٠ - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت