فضربها بنعله (١) .
وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، والنعمان وأصحابه (٤) .
وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله ﷺ بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به.
* * *
ذكر [عد] (٥) الآي في الصلاة
اختلف أهل العلم في [عد] (٥) الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] (٥) الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك (٨) ، وابن أبي ليلى (٨) ، والثوري (٨) (٩) .