فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 7126

فضربها بنعله (١) .

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، والنعمان وأصحابه (٤) .

وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله ﷺ بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به.

* * *

ذكر [عد] (٥) الآي في الصلاة

اختلف أهل العلم في [عد] (٥) الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] (٥) الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك (٨) ، وابن أبي ليلى (٨) ، والثوري (٨) (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت