فهرس الكتاب

الصفحة 5639 من 7126

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي القول به (١) .

قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب.

٨٦٠٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب (٢) .

وكان أحمد (٣) وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا.

[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره]

أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤) .

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره.

فقالت طائفة: هو لها ضامن.

هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦) ، والنعمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت