عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي القول به (١) .
قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب.
٨٦٠٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب (٢) .
وكان أحمد (٣) وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا.
أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤) .
واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره.
فقالت طائفة: هو لها ضامن.
هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦) ، والنعمان