روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.
٩١٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢) .
٩١٦٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه (٣) .
وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي (٤) ،