فهرس الكتاب

الصفحة 3759 من 7126

إلا بإذن صاحبه إلا ما لا بد منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى من الطعام والكسوة، وما لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان ومحمد (١) .

وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين فهو جائز، ولكل واحد منهما أن يقضي الدين، ويقبض، ويشتري، ويبيع، ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهما.

[مسألة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ابنه الطفل، وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم إخراج ذلك من يديه (٢) . وقياس قول الشافعي ﵀ والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت