قال أبو بكر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر.
الأثرم عنه (١) .
٧٨٧٧ - حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ﵃: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها (٣) ، ولم يرخص في غير ذلك (٤) .