فهرس الكتاب

الصفحة 4855 من 7126

فكان ذلك الرجل إذا بايع قال: لا خلابة (١) .

[ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف]

٧٩٢٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي ﷺ الخيار في بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) (٢) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار" . قال: ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة (٣) .

اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم.

كذلك قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل (٤) : في بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: لا خلابة فله الرد. وقال أبو ثور: البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد، كان البائعان جائزي الأمر أو محجور عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت