فهرس الكتاب

الصفحة 5473 من 7126

كراء الدواب للمحامل والزوامل (١)

اختلف أهل العلم في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين، وطرف المحمل، والوطاء، والظل إن شرطه، لأن ذلك يختلف فيتباين، والحمولة بوزن معلوم، أو كيل معلوم في طروف ترى.

فإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة، وقال: معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد. كذلك قال الشافعي (٢) ، وهو قول أبي ثور.

[و] (٣) في كتاب محمد بن الحسن (٤) في الرجل يستأجر البعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر، وقد رأى الرجلين ولم (يرى) (٥) الوطاء والدثر، وأحدهما زاملة يحمل عليها كذا وكذا محتوما (٦) من السويق والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ذلك، وشرط عليه ما يكتفي به من الماء، ولم يبين ذلك، فإن هذا فاسد في القياس كله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت