لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: "لا يسقي ماءه زرع غيره" دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد.
٨٥٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أبو [جعفر] (١) قال: أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، والمجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس قال: فقال رسول الله ﷺ: "لا [توطأ] (٢) حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٣) .