فهرس الكتاب

الصفحة 4387 من 7126

مسألة

واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.

فقالت طائفة: ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.

وقال سفيان الثوري: إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.

[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١) .

وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢) ، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت