وفي قول الشافعي، وأحمد (١) ، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة (٢) .
وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت (٣) .
وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا] (٤) .
وفي قول أصحاب الرأي (٥) : يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله ﷿ .
وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦) .
وكذلك نقول.
وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور.