فهرس الكتاب

الصفحة 4457 من 7126

وفي قول الشافعي، وأحمد (١) ، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة (٢) .

وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت (٣) .

[مسائل]

وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا] (٤) .

وفي قول أصحاب الرأي (٥) : يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله ﷿ .

وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦) .

وكذلك نقول.

وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت