فهرس الكتاب

الصفحة 6878 من 7126

أن عمر جعل الغرة على أهل القرى، والفرائض على أهل البادية (١) .

وهو قول مالك (٢) ، وأهل المدينة، والثوري (٣) ، وأهل العراق، والشافعي (٤) ، وأصحابه، وأحمد (٥) ، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، وبه يقول عوام أهل العلم (٧) .

[ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك]

٩٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة -: "هذا من إخوان الكهان" (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت