فهرس الكتاب

الصفحة 4671 من 7126

روي عن عائشة [و] (١) عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا (٢) .

وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر (٣) . وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل (٤) : لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها]

اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] (٥) زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.

فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت