فهرس الكتاب

الصفحة 4626 من 7126

[ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١) .

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢) ، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع.

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها.

فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣) ، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤) .

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق.

كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير.

وروي ذلك عن الشعبي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت