أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١) .
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢) ، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع.
واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها.
فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣) ، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤) .
وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق.
كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير.
وروي ذلك عن الشعبي (٥) .