أجمع أهل العلم (١) على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يصاب، بالغا ما بلغ. هكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإياس بن معاوية، والزهري، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢) . وبه قال مالك بن أنس (٣) ، والشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا تبلغ دية العبد الحر. كذلك قال النخعي (٦) والشعبي (٦) وقال الثوري (٧) : قول إبراهيم والشعبي، أن لا يبلغ دية الحر أحب إلى سفيان.