فهرس الكتاب

الصفحة 6900 من 7126

وقال النعمان (١) في العبد يقتل خطأ: على عاقلة القاتل القيمة، بالغة ما بلغت، إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف، لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه.

وقد روينا عن سعيد بن العاص (٢) قولا ثالثا، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - وكان ثمنه عشرة آلاف (٣) - أربعة ألاف، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

وقد اختلف عن عطاء في هذه المسألة:

فحكى أيوب بن موسى عنه أنه قال (٤) كقول سعيد بن المسيب، وحكى الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال (٥) : دية المملوك ثمنه، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر.

قال أبو بكر: وهذه أصح الروايات عنه، وهو قول رابع. وبهذا القول قال حماد بن أبي سليمان قال (٦) : لا تجاوز دية الحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت