فهرس الكتاب

الصفحة 3480 من 7126

فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (١) .

واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه.

فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) .

وفيه قول ثان: وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه وانتقل حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه. هذا قول مالك بن أنس (٤) .

وقال قائل قولا ثالثا: وهو أن حكم الولد حكم الأم، إن أسلمت صار مسلما بإسلامها، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية والرق دون الأب.

[ذكر ميراث الأسير]

اختلف أهل العلم في ميراث الأسير.

فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روي هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت