فهرس الكتاب

الصفحة 4133 من 7126

ذكر الرضاعة بالوجور (١) والسعوط (٢) والحقنة (٣)

اختلف أهل العلم (٤) في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) . وكذلك قال الشعبي.

وقال مالك (٧) في الوجور كذلك.

[قال] (٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت