ذكر الرضاعة بالوجور (١) والسعوط (٢) والحقنة (٣)
اختلف أهل العلم (٤) في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) . وكذلك قال الشعبي.
وقال مالك (٧) في الوجور كذلك.
[قال] (٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (٩) .