ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة " (١) .
وقال إسحاق بن راهويه: فسره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية.
وحدثني علي، عن أبي عبيد (٢) قال: وقوله لأهله القتيل " أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة " قال أبو عبيد: وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز، لأن قوله " أن ينحجزوا " أي: يكفوا عن القتل " (٣) .
قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته (٤) .
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.